الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

357

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

مالك نمىشود و براى او حرام است و ضرر را براى دهنده در اين صورت شارع مقدس برداشته « 1 » است ولى در كارهاى دولتى و مانند آن غالباً با دادن رشوه حق ديگران ضايع مىشود و كار كسى كه رشوه نمىدهد يا انجام نمىشود يا ديرتر از نوبت انجام مىشود در اين صورت دادن رشوه براى گرفتن حق خود نيز جايز نيست . رقص سؤال 615 . حكم رقص را بيان فرماييد ؟ جواب : رقصيدن حرام است « 2 » مگر رقص زن براى شوهر خود . سؤال 616 . در برخى مجالس عروسى ، بعضى به عنوان تشويق يا عنوان ديگر پول در دهان رقاص ميگذارند . آيا پرداخت پول به اين صورت شرعاً حلال است يا حرام ؟ و آيا رقّاص مالك اين پول مىشود و تصرف او چگونه است ؟ جواب : بنابر احتياط واجب رقاصى حرام است و تشويق رقاص به جهت رقص او حرام مىباشد و رقاص مالك آن پول نمىشود .

--> ( 1 ) و الدليل عليه ان قاعدة لا ضرر تنطبق فى المورد لدوران الأمر بين الضررين فيلاحظ ما هو أهم و لا تنطبق القاعدة و لا قاعدة لا حرج اذا كان هذا موجباً لضياع حق الغير لأن القاعدة أمتنانية و الأمتنان لابد ان يكون للأمة و ليس فى هذا الا خلاف الامتنان على الأمة نعم ربما يجوز الرشوة لما هو أهم كما اذا كان تركه موجباً لتلف النفس المحترمة و ان صارت موجبة لضياع حق مالى للغير لأهمية النفس و التفصيل فى باب حرمة الرشوة و نحن تعرضنا لها فى كتاب القضاء المسمى بالبراهين الواضحات ، ج 1 . ( 2 ) قال رسول الله صلى الله عليه و آله : « أنهاكم عن الزفن و المزمار و الكوبة و الكبرات » و هذا الخبر معمول به عند المشهور و ان كان ضعيف السند فى نفسه . و « الزفن » هو الرقص و اما رقص الزوجة لزوجها فهو من انحاء استمتاعاتها و هذا الدليل منصرف عنه .